آقا ضياء العراقي

413

شرح تبصرة المتعلمين

وما في النص : « وهذا الحرير حرام على ذكور أمتي » « 1 » ، منصرف إلى لبسه ، ولو بقرينة فهم الأصحاب ، وإلاَّ فيطرح ، للعلم الإجمالي بطرح سنده أو دلالته . * * * ( ولا ) تجوز الصلاة ( في ) الثوب ( المغصوب ) بلا اشكال ، ولو من جهة كون الصلاة فيه نحو تصرّف للغصب ، وإلاَّ فملازمته للأفعال الصلاتية ممنوعة ، غاية الأمر ملازمة الهوي والصعود لتحريكه ، وحرمتها غير مضرّة بالعبادة ، كما أنّ قوله : « ان تنظر فيم تصلَّي وعلام تصلَّي » « 2 » أيضا لا يقتضي إلاَّ نفي القبول ، وهو أعم من نفي الصحة . والعمدة في المسألة : الإجماعات الكاشفة عما ذكرنا ، كما لا يخفى . ولا تجوز الصلاة أيضا في الحلي للرجال ، بل مطلق لباسه بلا اشكال ، لخبر عمار : « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلَّي فيه » « 3 » ، وفي نص آخر : « جواز التختم للنساء بالذهب في صلواتها وعدمه للرجال » « 4 » ، وظاهر النهي هو : المانعية الواقعية ، فيضر بها جهلا بالحكم أو الموضوع أيضا ، بعد عدم شمول « لا تعاد » بقرينة ذيله لغير مورد النسيان . نعم لا مانع من شموله لحال النسيان ، كما لا يخفى . وفي شمول النهي في الصلاة لما هو جائز في غيره اشكال ، لعدم إطلاق في النواهي يشمل ذلك ، فيبقى ذلك تحت أصالة البراءة عن المانعية ، والله العالم . * * *

--> « 1 » مستدرك الوسائل 3 : 209 باب 19 من أبواب لباس المصلي حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 3 : 423 باب 2 من أبواب مكان المصلي حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 3 : 300 باب 30 من أبواب لباس المصلي حديث 4 . « 4 » وسائل الشيعة 3 : 276 باب 16 من أبواب لباس المصلي حديث 6 .